الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
325
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و دعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها و ما زوحم منها بالاهم و ان كان من افراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها بما هى مأمور بها . فاسدة فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة فانه معها و ان كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها الا انه ليس لقصور فيه بل لعدم امكان تعلق الامر بما يعمه عقلا و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها بين هذا الفرد و سائر الافراد اصلا هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع و اما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك و ان كان جريانه عليه اخفى كما لا يخفى فتأمل .